فائدة: تصرُّفُ الغير عن الغير بما يوجب على المتصرَّف فيه للمتصرِّف شيئًا، فيه صور [1] :
- [منها: عفو ولي الدم إذا قلنا: موجب العمد القود المحض] [2] .
-ومنها [3] : إذا أُوْجِرَ [4] المالك المضطر طعامه قَهرًا، أو كان المضطر قد أغمي عليه، فيه وجهان.
قاعدة [5]
"ما يختلف الحكم فيه بين أن يقع مرتبًا [6] أو دفعة، إذا أشكل الحال جعل كأنه وقع دفعة"في صور [7] :
-منها: إذا قتل واحد جماعة على الترتيب قتل بالأول، وللباقين [151 ق/ أ] ديات، فإن عفى ولي الأول قُتل بالثاني، وهكذا يراعى الترتيب، وإن لم يعف ولي
(1) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 79) .
(2) ما بين المعقوفتين من (ق) .
(3) في (ق) :"قاعدة".
(4) أوجر: من الوَجر بفتح الواو، الدواء يصب في الحلق وأوجرت المريض إيجارًا فعلت به ذلك"المصباح" (ص: 385) .
(5) في (ق) :"منها".
(6) في (ن) :"مترتبًا".
(7) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 91) .