-ومنها [1] : إسقاط من عليه الدين الآجل على وجه سلف [2] .
-ومنها: حلول الدين بالفلس على قول.
-ومنها: حلوله بالجنون على قول.
قاعدة
"الشرط الذي يقتضيه العقد لا يضر" [3] .
كالبيع بشرط [68 ق/ أ] الإقباض، وبيع المرهون عند الحاجة، وعبارة المحاملي: أنه يصح، والأولى أصوب [4] .
ومن غرائب القاعدة قول البغوي في"فتاويه": لو تزوج من وقع اليأسُ من [5] احتمالها الجماع بشرط أن لا يطأها صح الشرط؛ لأنه يقتضيه [6] العقد.
[قال] [7] : وكذا إذا كانت لا تحتمل في الحال، وشرط [ألا يطأها إلى مدة الاحتمال، ويستثنى من هذه] [8] القاعدة ما إذا خالعت الأمةُ زوجها بمال وشرطته [إلى وقت] [9] العتق، فإنه يفسد ويرجع بمهر المثل بعد العتق مع كون هذا الشرط
(1) من (ن) .
(2) في (ن) :"ممكن".
(3) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 270) ،"قواعد الزركشي" (2/ 239) .
(4) وهو: أن شرط مقتضى العقد لا يضر ولا ينفع، وهو ما صوّبه إمام الحرمين، والغزالي، والرافعي.
(5) كذا في (س) ، وفي (ن) :"من وقع الناس على"، وفي (ق) :"من وقع الناس عن".
(6) في (ق) :"قضية".
(7) من (ق) .
(8) ما بين المعقوفتين من (ق) .
(9) في (ن) :"قبل".