فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 1088

قرضًا على الأمر، وقيل: لا يصح؛ لأن الإقراض لا يتم إلا بالإقباض، قال في"الروضة": والأصح عند الشيخ أبي حامد [وصاحب"العدة": الثاني؛ وهو نص الإمام الشافعي في الصرف[1] ، قال الشيخ أبو حامد] [2] : وما ذكره أبو العباس سهو، وبقيت مسائل:

-منها: قول الرافعي فيما إذا أجَّره داره بدراهم معلومة ثم أذن له في الصرف في العمارة، أنه يجوز وقد سلف في الاتحاد [3] مع ما فيه، ومقالة ابن سريج تؤيد ذلك [4] .

-ومنها: إذا باع مال نفسه لولده [5] المحجور، فإنه يقبض من نفسه لولده.

قاعدة

"كل ما نقص العين أو القيمة نقصانًا يفوت به غرض صحيح الغالب في أمثاله عدمه [فهو] [6] عيب يرد به المبيع" [7] .

وإنما اعتبر نقصان العين لأجل الخصى، فإنه يرد به وإن لم ينقص القيمة [8] ،

(1) أي: أنه لا يصح.

(2) ما يين المعقوفتين من (ن) .

(3) أي: في قاعدة"اتحاد القابض والمُقْبِض".

(4) أي: تؤيد قول الرافعي.

(5) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"من ولده".

(6) من (س) .

(7) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 280) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 557) ،"قواعد الزركشي" (2/ 425) .

(8) أي: لكونه أنقص العين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت