قرضًا على الأمر، وقيل: لا يصح؛ لأن الإقراض لا يتم إلا بالإقباض، قال في"الروضة": والأصح عند الشيخ أبي حامد [وصاحب"العدة": الثاني؛ وهو نص الإمام الشافعي في الصرف[1] ، قال الشيخ أبو حامد] [2] : وما ذكره أبو العباس سهو، وبقيت مسائل:
-منها: قول الرافعي فيما إذا أجَّره داره بدراهم معلومة ثم أذن له في الصرف في العمارة، أنه يجوز وقد سلف في الاتحاد [3] مع ما فيه، ومقالة ابن سريج تؤيد ذلك [4] .
-ومنها: إذا باع مال نفسه لولده [5] المحجور، فإنه يقبض من نفسه لولده.
قاعدة
"كل ما نقص العين أو القيمة نقصانًا يفوت به غرض صحيح الغالب في أمثاله عدمه [فهو] [6] عيب يرد به المبيع" [7] .
وإنما اعتبر نقصان العين لأجل الخصى، فإنه يرد به وإن لم ينقص القيمة [8] ،
(1) أي: أنه لا يصح.
(2) ما يين المعقوفتين من (ن) .
(3) أي: في قاعدة"اتحاد القابض والمُقْبِض".
(4) أي: تؤيد قول الرافعي.
(5) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"من ولده".
(6) من (س) .
(7) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 280) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 557) ،"قواعد الزركشي" (2/ 425) .
(8) أي: لكونه أنقص العين.