ويمكن الخلوص من هذه التعريفات للقاعدة الفقهية بتعريف مناسب على النحو التالي فنقول:
القاعدة الفقهية:"هي أصل فقهي كلي يتضمن أحكامًا تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه" [1] .
أما تعريف القواعد الفقهية باعتبار العلمية [أي: باعتبارها لقبًا وعَلَمًا على الفن المخصوص،: فهي العلم بالأحكام الكلية الفقهية التي تنطق على جزئيات تُعرف أحكامها منها[2] .
وقيل: هي القضايا الكلية الفقهية التي جزئيات كل قضية فيها تمثل قضايا كلية فقهية.
إن لدراسة القواعد الفقهية أثرًا عظيمًا نافعًا في بناء الملكات الفقهية وتدعيم شخصية الفقيه، ومن فوائد تعلمها [3] :
1 -أنها تجعل الإنسان لا يضطرب في المسائل الفقهية، فإنه من سار على
(1) "القواعد الفقهية"للشيخ الدكتور / علي بن أحمد الندوي (ص: 45) .
وانظر:"شرح القواعد الفقهية"للشيخ أحمد الزرقا (ص: 35 - 36) ،"المدخل الفقهي العام"للشيخ مصطفى الزرقا (2/ 941) .
(2) "القواعد الفقهية"للباحسين (ص: 55) ،"المنهاج في علم القواعد الفقهية"للخليفي (ص: 4) .
(3) "شرح منظومة القواعد الفقهية"للشيخ السعدي، شرحها الشيخ سعد بن ناصر الشتري (ص: 16) ، وانظر:"القواعد الفقهية"للندوي (ص: 70) ،"القواعد الفقهية"للباحسين (ص: 114) ،"موسوعة القواعد الفقهية"للبورنو (1/ 29) ،"القواعد الفقهية"للزحيلي (ص: 26) .