والفقه في اللغة: الفهم [1] ، وفي الاصطلاح: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية [2] .
والفقهية: مصدر صناعي من الفقه.
والقاعدة اصطلاحًا [3] :"هي قضية كلية منطقة على جميع جزئياتها".
وقيل:"قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها".
وقيل:"هي الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تُفهم أحكامها منه".
وقيل:"حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه".
(1) وفي تعريف الفقه لغة انظر:
"لسان العرب" (13/ 522) ،"القاموس المحيط" (1151) ،"المصباح المنير" (ص: 284) ،"مختار الصحاح" (ص: 277) ،"التعريفات"للجرجاني (ص: 147) .
(2) "البرهان في أصول الفقه"للجويني (1/ 78) ،"الحدود"لأبي الوليد الباجي (ص: 101 - 102) ،"المستصفى"للغزالي (ص: 5) ،"الإحكام"للآمدي (1/ 20) .
(3) وفي معنى القاعدة اصطلاحًا انظر:
"قواعد ابن السبكي" (1/ 11) ،"التعريفات"للجرجاني (ص: 149) ،"الكليات"للكفوي (ص 702) ،"القواعد الفقهية"للندوي (ص: 40) ،"المدخل الفقهي العام"الفقرات (556 - 570) ،"شرح القواعد الفقهية"للزرقا (ص: 33) ،"القواعد الفقهية"للباحسين (ص: 19) ،"موسوعة القواعد الفقهية"للبورنو (1/ 20) ،"القواعد الفقهية الكبرى"لصالح السدلان (ص: 12) ،"كشاف اصطلاحات الفنون"للتهانوي (2/ 1295) ،"القواعد الفقهية"للزحيلي (21) ،"القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين"للدكتور/ عبد المجيد الجزائري (ص: 161) ،"القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني"لابن قدامة، للدكتور / عبد الواحد الإدريسي (ص: 37) ،"المنهاج في علم القواعد الفقهية"للدكتور / رياض الخليفي (ص: 3) .