فهرس الكتاب

الصفحة 1002 من 1088

اشتباه] [1] كثير [2] منها على كثير من الناس، فمن ثم لا يقبل إلا مفسرًا.

-ومنها: إذا أخبره ثقة بنجاسة الماء وشهد به شاهدان لم يقبل إلا إذا تبين السبب إلا في الموافق [3] .

-ومنها: الشهادة باستحقاق الشفعة [لا بد فيها من بيان السبب، ومنها: الشهادة بأنه وارثه، ومنها: الشهادة] [4] بالردة، والأصح [5] : الاكتفاء بالإطلاق ومقابله قوى اقتضاه كلام الرافعي في موضع آخر.

-ومنها: [6] الشهادة بانتقال الملك، وأصح الأوجه: أنه لا بد من بيان سبب الانتقال، وفي ثالث: يفرق بين الفقيهين الموافقين وغيرهما، وسيكون لنا [7] عودة إلى شيء من ذلك في كتاب الشهادات بأوضح من ذلك.

قاعدة

ضابط الاستفاضة [8] : الأصح [فيه] [9] في الرافعي في الشهادات أنها:"خبر جمع كثير يقع العلم أو الظن القوي بقولهم، ويؤمن تواطؤهم على الكذب"،

(1) سقطت من (ق) .

(2) وقع في (ن) :"ثم أسمائه كثيرة".

(3) يعني: إذا كان المُخبِر أو الشاهد موافقًا في المذهب.

(4) من (س) .

(5) عند السبكي والرافعي والنووي.

(6) في (ن) :"له الشهادة".

(7) في (ق) :"لهما".

(8) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 426) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 834) .

(9) من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت