فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 1088

قاعدة

"لا تؤخر المستحاضة الاشتغال بأسباب الصلاة بعد الطُّهر" [1] ، فإن أخرت ودمها يجري استأنفت [إلا] [2] فيما إذا [كان] [3] لمصلحتها [4] ؛ كستر العورة فالأصح أنها لا تجدد، ونفى [5] الرافعي الخلاف فيه، [ولكن فيه وجه في] [6] الحاوي.

قاعدة

"كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى" [7] إلا في مسألة واحدة وهي ركعتا [8] الطواف، كما نقله [أصحابنا] [9] ، والنووي في"شرح مسلم" [10] ، ونقله في"شرح المهذب"عن صاحب [11] "التلخيص" [271 ن/ ب] و"المعاياة"

(1) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 207) .

(2) سقطت من (ن) .

(3) من (ق) .

(4) في (ق) :"في مصلحتها"

(5) وفي (ن) :"وبنى".

(6) كذا في (س) ، وفي (ن) :"وهو"، وفي (ق) :"وهو في".

(7) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 208) .

(8) وقعت في (ن) و (ق) :"ركعتي"، والمثبت هو الصواب.

(9) من (ن) .

(10) "شرح صحيح مسلم" [كتاب الحيض -باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة- حديث رقم (335) - (4/ 30 - 31) ] .

(11) في (ق) :"شرح".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت