وكذا [الكافر] [1] في شراء المصحف، والمسلم للمسلم، وكذا في طلاق المسلمة -وبه صرح الرافعي في الخلع [حيث قال: يجوز أن يكون وكيل الزوجة [103 ق/ ب] والزوج] [2] يعني في الخلع- ذميًّا، لأن الذمي قد يخالع المسلمة ويطلقها، ألا ترى أنه لو أسلمت المرأة وتخلف الزوج فخالعها في العدة ثم أسلم حُكم بصحة الخلع. انتهى [3] .
ولو عبر بالكافر لكان [أولى و] [4] أشمل، وهو ما عبر به في"الحاوي"أعني الماوردي، وعليه دل [5] نص الإمام الشافعي، ويستثنى أيضًا ما لو وكل حلالٌ محرمًا في أن يُوكل حلالًا بالتزويج [6] .
فائدة: القرائن هل تفيد العلم أم لا [7] ؟ ذهب النظام، وإمام الحرمين إلى إفادتها، وأنكره الجمهور، والمختار: إفادتها في [بعض المواضع] [8] ، وفيه صور:
-منها: الاعتماد على قول الصبي المميز في الإذن في دخول الدار وإيصال الهدية [9] على الأصح، كذا ذُكِر، فإن أراد [10] بإفادة العلم في هذا العلم الذي هو
(1) من (س) .
(2) ما بين المعقوفتين من (ق) .
(3) وتبعه عليه النووي، وابن الرفعة، والسبكي.
(4) من (ن) .
(5) في (ن) :"قال".
(6) وهو الصحيح عند الرافعي والنووي، والأصح عند السبكي خلافه.
(7) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 75) ،"قواعد الزركشي" (3/ 60) .
(8) في (ق) :"مواضع".
(9) في (ق) :"الفدية".
(10) يشير إلى صدر الدين بن الوكيل.