قاعدة
"القبض المعتبر في السلم القبض الحقيقي" [1] وبيانه بصور:
-منها: لو أحال المسلم إليه برأس المال على المسلم، فتفرقا قبل التسليم، فالعقد باطل؛ وإن جعلنا الحوالة قبضًا؛ لأن المعتبر في السلم القبض الحقيقي، ولو أحضر رأس المال فقال المسلم إليه: سلمه إليه [ففعل المسلم صح، ويكون المحتال وكيلًا عن المسلم إليه] [2] في القبض.
- [ومنها: لو كان رأس المال دراهم فصالح عنها على مال لم يصح، ولو قبض ما صالح [عليه] [3] ] [4] .
-ومنها: لو كان عبدًا فأعتقه المسلم إليه قبل القبض لم يصح إن قلنا: إعتاق المشتري لا يصح، وأما إن صححناه فوجهان، وجه المنع: أنه قبض [106 ن /ب] حكمي، فإنه غير كاف في رأس المال [في السلم] (5) ، والوجه الآخر: لعله يفرق بينه وبين الحوالة بالتشوف إلى العتق، وعلى الأصح لو تفرقا قبل قبضه بطل العقد، وإن تفرقا بعده صح، وفي نفوذ العتق وجهان.
-ومنها: لو جعل رأس مال [السلم] [5] منفعة عبد، أو دارٍ سنةً، قالوا: يقع السلم، ولا أعرف فيه خلافًا مع أن قبضه المنافع قبض حكمي، لأنها
(1) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 138) .
(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) .
(3) من (ك) .
(4) ما بين المعقوفتين من (ن) .
(5) من (ن) .