الثالثة: في ضمان إبل الدية خلاف، فليكن الرهن بها مثله، وجزم الرافعي بجواز رهن العاقلة بالدية بعد تمام الحول.
الرابعة: اختلفوا في ضمان الزكاة عمن هي عليه، فليجر الخلاف في الرهن بها، وجزم الرافعي بجواز رهن الملاك بالزكاة بعد تمام الحول.
الخامسة: اختلفوا في ضمان نجوم الكتابة، ولا أعرف في الرهن بها نقلًا.
السادسة: اختلفوا في ضمان الثمن في مدة الخيار، فليجر هذا الخلاف في الرهن.
قاعدة
"من لم يجْنِ لا يُطالب بجناية من جنى" [1]
واستُثني: ضمان العاقلة الدية.
قاعدة
"كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدًا فهو كتصرف الغاصب، والعين في يده كالمغصوب [2] عند الغاصب" [3] إلا ما استثني [4] في مسائل:
= أقرانه وسائر أهل زمانه في دراية المذهب ونقله، وكان حسن الشكل والجلال والوقار، من تصانيفه:"التعليقة على التنبيه"،"تعليقة على مختصر ابن الحاجب"، في الأصول، توفي سنة تسع وعشرين وسبعمائة (729 هـ) ، راجع ترجمته في:"طبقات الفقهاء الشافعية"لابن قاضي شهبة (2/ 35 - رقم 525) .
(1) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 294) .
(2) في (ق) :"كالعين".
(3) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 294) .
(4) في (ق) :"يستثنى".