فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 1088

-منها: الغاصب إذا وطئ المغصوبة عالمًا بالتحريم، فإنه يجب عليه الحد، وفي الشراء الفاسد لا يجب إذا استند الفساد إلى شرط فاسد، [أو كون الثمن] [1] خمرًا، إلا على احتمال الإمام، وإنما يجب إذا اشترى بميتة أو دم.

-ومنها: إذا استولد الغاصب أيضًا عالمًا بالتحريم لم ينعقد الولد حرًّا [2] ، بخلاف المشتري [3] شراء فاسدًا.

-ومنها: ثبوت كونها أم ولد في أحد القولين إذا ملكها يومًا من الدهر بخلاف الغاصب، وقد اقتصر الروياني في"الفروق"والجرجاني في"المعاياة"على استثناء هذه الصور الثلاث.

-ومنها: أن الولد [4] في الشراء الفاسد تجب قيمته يوم الولادة تلف أم بقي لانعقاده حرًّا، وفي الغصب إذا تلف ضمن بالأقصى، والفرق أنه لما انعقد حرًّا لم يكن متقومًا بعد ذلك.

-ومنها: المقبوض [بعقد المعاطاة[5] على المذهب، له حكم المقبوض]، [6] بعقد فاسد على الصحيح، فيطالب كل من المتعاطيين [7] صاحبه بما دفعه إن كان باقيًا وبضمانه عند التلف، فإن ماثل الثمن القيمة، خرجه الغزالي على مسألة الظفر، وقال الشيخ أبو حامد: لا مطالبة لواحد منهما وتبرأ ذمتهما بالتراضي، واسشكله [8]

(1) في (ن) :"أو كونه".

(2) وقعت في (ن) :"حر".

(3) في (ن) :"الشراء".

(4) في (ن) :"الواحد".

(5) المعاطاة: المناولة.

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) .

(7) في (ق) :"المتعاطفين".

(8) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"واستشهد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت