فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 1088

قاعدة

"الزكاة إما أن تتعلق بالبدن أو بالمال" [1] .

فالأول: زكاة الفطر، والثاني: إما أن تتعلق بماليته أو بذاته، فالأول: زكاة التجارة، والثاني ثلاثة أقسام: حيواني، ومعدني، ونباتي.

فالحيواني: لا شيء فيه إلا في النَّعَم، والمعدني لا زكاة فيه إلا في النقدين، والنباتي لا زكاة فيه إلا في المقتات.

فائدة:"تكون الأرض خراجية في صورتين" [2] .

إحداهما: أن يفتح الإمام بلدًا قهرًا ويقسمها بين الغانمين ثم يقفها [3] على المسلمين ويضرب عليها خراجًا.

الثانية: أن يفتح بلدًا [4] صلحًا على أن تكون الأرض للمسلمين ويسكنها الكفار بخراج معلوم، والأرض تكون فيئًا للمسلمين، والخراج عليها أجرة لا تسقط بإسلامهم وكذا إذا انجلى الكفار عن بلدة وقلنا: إن الأرض تصير وقفًا على المسلمين يضرب عليها خراجًا [5] يؤديه من يسكنها مسلمًا كان أو ذميًّا.

(1) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 106) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 766) .

(2) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 226) ،"قواعد ابن عبد السلام" (1/ 347) .

(3) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"ينفقها".

(4) في (ن) :"بلد".

(5) في (ن) :"خراج".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت