فهرس الكتاب

الصفحة 645 من 1088

لم يرجع أو على أن لا يضمنه، فإن لم يستوف ما يقابله كالمستودع من الغاصب [فيرجع به والقرار[1] على الغاصب] [2] "."

وقيل: لا يطالب المودع أصلًا، وفي ثاك: يستقر الضمان عليه، وإن استوفاه كأكله [3] فالأظهر أن القرار عليه لا على الغاصب [إلا أن يقول الغاصب مع التقديم: هو لي] [4] ، ثم يغرم المغصوب منه الغاصب، فإنه لا يرجع على الأكل خلافًا للمزني؛ لأنه بقوله: (هو لي) اعتراف بأنه مظلوم، والمظلوم لا يرجع على غير من ظلمه [5] .

قاعدة

قال القاضي حسين:"ما لا يستحق بالشفعة لا يستحق به الشفعة" [6] .

وجعل هذا علة [7] قولهم في أرض نصفها [وقف] [8] ، وفي أرض نصفها طلق أنه لا يثبت للموقوف عليه الشفعة وهو الصحيح [9] ، وتبعه الرافعي فقال: لأن الوقف لا يستحق بالشفعة فلا يستحق به الشفعة، واختار ابن الصباغ أن عليَّة كون

(1) وقعت في (ن) :"والفوات".

(2) تكرر ما بين المعقوفتين في (ق) .

(3) أي: كأكله طعام مغصوب قدمه إليه الغاصب.

(4) تكرر ما بين المعقوفتين في (ن) .

(5) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 323) .

(6) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 311) .

ولفظ هذه القاعدة في (ن) كذا:"ما لا يستحق بالشفعة به الشفعة، وهو وهم من الناسخ."

(7) في (ن) :"على".

(8) من (س) .

(9) أي: إذا باع صاحب الطلق منها نصيبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت