لم يرجع أو على أن لا يضمنه، فإن لم يستوف ما يقابله كالمستودع من الغاصب [فيرجع به والقرار[1] على الغاصب] [2] "."
وقيل: لا يطالب المودع أصلًا، وفي ثاك: يستقر الضمان عليه، وإن استوفاه كأكله [3] فالأظهر أن القرار عليه لا على الغاصب [إلا أن يقول الغاصب مع التقديم: هو لي] [4] ، ثم يغرم المغصوب منه الغاصب، فإنه لا يرجع على الأكل خلافًا للمزني؛ لأنه بقوله: (هو لي) اعتراف بأنه مظلوم، والمظلوم لا يرجع على غير من ظلمه [5] .
قاعدة
قال القاضي حسين:"ما لا يستحق بالشفعة لا يستحق به الشفعة" [6] .
وجعل هذا علة [7] قولهم في أرض نصفها [وقف] [8] ، وفي أرض نصفها طلق أنه لا يثبت للموقوف عليه الشفعة وهو الصحيح [9] ، وتبعه الرافعي فقال: لأن الوقف لا يستحق بالشفعة فلا يستحق به الشفعة، واختار ابن الصباغ أن عليَّة كون
(1) وقعت في (ن) :"والفوات".
(2) تكرر ما بين المعقوفتين في (ق) .
(3) أي: كأكله طعام مغصوب قدمه إليه الغاصب.
(4) تكرر ما بين المعقوفتين في (ن) .
(5) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 323) .
(6) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 311) .
ولفظ هذه القاعدة في (ن) كذا:"ما لا يستحق بالشفعة به الشفعة، وهو وهم من الناسخ."
(7) في (ن) :"على".
(8) من (س) .
(9) أي: إذا باع صاحب الطلق منها نصيبه.