قاعدة
"كل من علق طلاقه بصفة لم يقع طلاقه [1] -ذلك المعلق- من غير وجود الصفة" [2] إلا مسائل:
- [منها] [3] أن يقول لحامل [4] أو صغيرة أو آيسة: أيضًا طالق للسنة أو للبدعة فيلزمه من ساعته؛ لأنه لا سنة لهن، ولا بدعة، ذكره ابن القاص، وتبعه صاحب"الرونق"،"واللباب"، والروياني في"فروقه"، والجرجاني في"المعاياة"، قال ابن القاص: هذا نص قوله، أي في حكم المسألة؛ [إلا أن] [5] الشافعي نصَّ هنا على أن الطلاق معلق وأنه يقع [6] بدونها فاعلمه.
قاعدة
قال أبو عاصم:"كل قول في عقد إيجاب أو إقرار إذا عقب بالتخصيص من استثناء أو نحوه، وصح إلا إذا قال: يا زانية طلقتك إن شاء الله" [7] .
فائدة: الاعتماد على القرائن أو على صدق المدعي إذا لم يكن متهمًا [في] [8]
(1) في (ق) :"خلافه".
(2) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 379) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 813) ،"الأشباه والنظائر"لابن نجيم (1/ 180) ،"قواعد ابن رجب" (1/ 111) ، (2/ 228) ، (3/ 222، 226، 505) ،"قواعد الزركشي" (3/ 114) .
(3) من (ن) .
(4) في (ن) :"الحائل".
(5) في (ن) :"لأن".
(6) في (ن) و (ق) :"ولا يقع"، والمثبت من (س) .
(7) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 338) .
(8) من (ن) .