صور [1] :
-منها: دعوى سبق اللسان [إلى الطلاق] [2] لا يُقبل من مدعيه إلا إذا وجدت قرينة تدل عليه، فإذا قال: طلقتك ثم قال: سبق لساني إليه، ولست [3] أقول: طلقتك، فعن النص [4] "أنه لا يسع امرأته [أن] [5] تقبل منه [ذلك] [6] ".
وحكى الرافعي أن الروياني حكى عن الماوردي وغيره أن هذا فيما إذا كان الزوج متهمًا، أما إذا علمت صدقه [7] ، أو غلب على ظنِّها بأمارة فلها أن تقبل قوله فلا تخاصمه، وهكذا إذا كان اسم امرأته مما يقارب حروف الطلاق، كالطالب والطالع والطارق، فقال: يا طالق [8] وادعى التفاف الحروف [9] بلسانه، فإنه يقبل لقوة القرينة، بخلاف ما إذا قال: أنت طالق، ثم قال: أردت طلاقًا من وَثَاق، حيث جرى فيه خلاف؛ لأن اللفظة على هذه الصورة كالمستنكرة في حال النكاح، [فبَعُدَ] [10] [11] قبول [التأويل فيه، ولو قال لها: أنت طالق يا مطلقة، لم يقع
(1) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 168) ،"قواعد الزركشي" (3/ 59) .
(2) من (ن) .
(3) وقعت في (ن) :"سبق لساني إلى الثلاث وكنت"، وكذا في (ق) عدا كلمة"إلى"، والمثبت من (ك) .
(4) أي: فعن نص الشافعي.
(5) من (ن) .
(6) من (ق) .
(7) في (ق) :"قصده".
(8) في (ن) :"يا طارق".
(9) في (ق) :"الحرف".
(10) من (ن) .
(11) وقع في (ن) :"فبعد النكاح قبول".