قاعدة
"لا يفارق الصلح البيع إلا في مسائل" [1] .
وقال صاحب التلخيص: هي اثنتان فقط، وقال الغزالي: هي ثلاث:
الأولى: صلح الحطيطة لا يصح [بلفظ] [2] البيع، ويصح بلفظ الصلح على الأصح.
الثانية: لو صالح أهل الحرب من أموالهم على شيء جاز، ولو صالح مسلم من [3] ماله على شيء لم يجز، قاله ابن القاص.
الثالثة: قال أيضًا: إنما يجوز الصلح على [4] أرش الجناية لا بلفظ البيع، وأنكره الشيخ أبو علي، وقال [5] : إن كان معلوم القدر والصفة جاز باللفظين، وإلا امتنع بهما، وإن علم القدر دون الوصف ففيه خلاف، وهو في الحقيقة منع لا تفصيل [6] .
(1) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 324) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 878) ،"الأشباه والنظائر"لابن نجيم (2/ 252) .
(2) سقطت من (ن) .
(3) وقعت في (ن) :"على".
(4) في (ق) :"عن".
(5) في (ق) :"وقال الشيخ".
(6) كذا في (س) ، وفي (ن) :"بيع لا تفضيل"، وفي (ق) :"بيع لا بفضل".