بناهما الجمهور على الخلاف إن قلنا: اعتياض لم يصح؛ لأنه ليس على المحال ما
يجعل عوضًا عن حق المحتال، وإن قلنا: استيفاء فيصح، كأن المحتال أخذ حقه وأقرضه المحال عليه، ولم ير [الإمام] [1] صحة هذا التخريج.
-ومنها: الثمن في مدة الخيار، وهل تجوز له الحوالة به، وعليه؟ فيه وجهان أصحهما: الجواز، بناهما في"التتمة"على الخلاف إن قلنا: إنها معاوضة، فهي كالتصرف في المبيع في مدة الخيار، وإن قلنا: استيفاء، فيجوز.
-ومنها: لو أحال من عليه الزكاة الساعي على إنسان [آخر بما له في ذمته] [2] جاز، إن قلنا: إنها استيفاء، أو معاوضة، فلا؛ لامتناع [3] أخذ العوض [4] عن الزكاة [97 ق / أ] [والله أعلم] [5] .
(1) من (ن) .
(2) استدراك من (ك) .
(3) في (ن) :"امتناع".
(4) في (ن) :"العوضين".
(5) من (ن) .