والثاني: القطع بالانفساخ، وعليها [الشيخ] [1] أبو إسحاق، وابن أبي هريرة، وأبو الطيب بن سلمة، ونقلها الماوردي عن الأكثرين، والثالث: القطع بعدمه، وعليها صاحب"الإفصاح" [2] ، وابن الحداد، وصححه القاضي أبو الطيب في"شرح الفروع"، ونقلها عن الأكثرين.
-ومنها: لو أحال أحدهما الآخر بأكثر مما عليه، فإن قبض في المجلس جاز، إن قلنا: إنها استيفاء، وان قلنا إنها معاوضة فلا يكفي، وإن تفرقا قبل التقابض بطل العقد، وإن [قلنا] [3] : الحولة استيفاء؛ لأنها ليست باستيفاء حقيقة، كذا قال الماوردي وغيره فيما [4] حكاه ابن الرفعة.
-ومنها: في ثبوت الخيار إذا وجده مفلسًا ثلاثة أوجه.
ثالثها: التفريق بين اشتراط الملاءة أم لا، وأصحها: المنع، وعبارة الإمام تقتضي تخريج هذا [على] [5] الخلاف.
-ومنها: في اشتراط رضى المحال عليه إذا كان عليه دين وجهان بنوهما [6] على الخلاف إن قلنا: اعتياض فلا يشترط، لأنه حق المحيل، فلا يحتاج فيه إلى رضى الغير، وإن قلنا: استيفاء فيشترط [7] .
-ومنها: في صحة الحوالة على من لا دين عليه [108 ن/ ب] برضاه وجهان
(1) من (ن) .
(2) أي: الشيخ أبو علي الطبري.
(3) من (ن) .
(4) وقعت في (ن) :"وما".
(5) من (ق) .
(6) في (ن) :"ثبوتهما".
(7) لتعذر إقراضه من غير رضاه.