فهرس الكتاب

الصفحة 463 من 1088

قاعدة

"الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون" [1] .

قال الشيخ أبو حامد وتلميذه المحاملي: إلا في ثمان مسائل.

قلت [2] : وهي أكثر.

-فمنها: إذا رهن المغصوب من الغاصب، الأصح: أن حكم الضمان باق [3] .

-ومنها: المرهون إذا تحول غصبًا.

-ومنها: المرهون إذا تحول عارية.

-ومنها: المقبوض على السوم إذا تحول رهنًا.

-ومنها: المبيع المقابل فيه إذا رهنه [منه] [4] قبل القبض [5] .

-ومنها: إذا خالعها على شيء ثم رهنه منها قبل القبض.

قاعدة

"كل موهون لا يسقط الدين بتلفه [6] " [7] .

قال الإمام في"النهاية":"إلا في مسألة واحدة على وجه، وهي: ما إذا شرط"

(1) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 306) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 788 - 789) .

(2) هو قول ابن السبكي.

(3) في (ق) :"فاقد".

(4) من (س) .

(5) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"بمثل قبل العقد"، وفي (ق) :"منه قبل العقد".

(6) في (ق) :"ببيعه".

(7) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 306) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت