قاعدة
"الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون" [1] .
قال الشيخ أبو حامد وتلميذه المحاملي: إلا في ثمان مسائل.
قلت [2] : وهي أكثر.
-فمنها: إذا رهن المغصوب من الغاصب، الأصح: أن حكم الضمان باق [3] .
-ومنها: المرهون إذا تحول غصبًا.
-ومنها: المرهون إذا تحول عارية.
-ومنها: المقبوض على السوم إذا تحول رهنًا.
-ومنها: المبيع المقابل فيه إذا رهنه [منه] [4] قبل القبض [5] .
-ومنها: إذا خالعها على شيء ثم رهنه منها قبل القبض.
قاعدة
"كل موهون لا يسقط الدين بتلفه [6] " [7] .
قال الإمام في"النهاية":"إلا في مسألة واحدة على وجه، وهي: ما إذا شرط"
(1) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 306) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 788 - 789) .
(2) هو قول ابن السبكي.
(3) في (ق) :"فاقد".
(4) من (س) .
(5) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"بمثل قبل العقد"، وفي (ق) :"منه قبل العقد".
(6) في (ق) :"ببيعه".
(7) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 306) .