القيمة لعدم إمكانها بخلاف المثلي، يعني:
فاستمر [1] قوله:"لا قيمة على متلفه"؛ لأن الواجب هنا المثل لا القيمة؛ إذ لا قيمة، وهذا يقتضي أنه فهم أن المعنى بالقيمة مقابل المثل [2] وقد قلنا: إنه لا يستمر ويلزم [3] عليه [4] أن يضمن ما يجوز بيعه من المتلفات [5] بالقيمة [ولا قائل به، والذي أعتقده أن المراد بالقيمة] [6] هنا العوض وحبة [7] الحنطة لا تضمن عند الجمهور؛ لأنها لا تباع فلا عوض لها، وهي [8] جارية على القاعدة [9] ، وخلاف [10] القفال فيها [لا] [11] يرد على ابن القاص، واتباع القفال له في"شرح التلخيص"لكونه يجري [معه] [12] على كلام الأصحاب، وليس له أن ينقض عليه اجتهاده [13] في نفسه.
(1) كذا في (س) ، وفي (ن) :"فيما يستثنى"، وفي (ق) :"فما يستمر".
(2) في (ق) :"المثلي".
(3) كذا في (ق) و (س) ، وفي (ن) :"لا يلزم".
(4) في (ق) :"علينا".
(5) في (ق) :"المثليات".
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) .
(7) وقعت في (ن) :"وحنطة".
(8) في (ن) :"وهو".
(9) في (ن) :"القواعد".
(10) في (ن) :"وخالف".
(11) من (س) .
(12) من (ق) .
(13) في (ن) و (ق) :"باجتهاده".