فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 1088

الخامسة [1] : الصيد إذا صيد بمحدد لا بكلب [2] ، وأصيب بحيث ينهر الدم وأدرك، ولم تمكن ذكاته بعد طلبه المأمور به شرعًا، نعم هو مذكى شرعًا.

السادسة [3] : ميتة لا نفس لها سائلة [4] على وجه.

قاعدة

"المتولد بين أصلين أحدهما له حكم دون الآخر" [5] فيه صور:

-منها: المتولد بين كلب أو خنزير وحيوان طاهر، له حكمهما.

-ومنها: ما لو ماتت كافرة وفي بطنها جنين من مسلم جعل ظهرها إلى القبلة، فإن وجه الجنين فيما ذكر إلى ظهر الأم، وفي أين تدفن؟ هذه ثلاثة أوجه:

أحدها: بين مقابر المسلمين والكفار.

ثانيها: في مقابر المسلمين. ثالثها: في مقابر الكفار.

قلت: أصحها في"الروضة"أولها.

-ومنها: المتولد بين الظباء والغنم لا زكاة فيه، خلافًا للإمام أحمد [ابن حنبل] [6] وإن كانت الأمهات من الغنم؛ خلافًا للإمام أبي حنيفة والإمام مالك.

(1) في (ق) :"السادسة".

(2) كذا في (ن) و (ق) ، وفي (ك) :"أو بكلب".

(3) في (ق) :"السابعة".

(4) في (ق) :"لا دم لها سائل".

(5) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 260 - 261) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 253 - 254) ،"الأشباه والنظائر"لابن نجيم (1/ 109 - 110) ،"قواعد الزركشي" (1/ 337) .

(6) من (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت