الخامسة [1] : الصيد إذا صيد بمحدد لا بكلب [2] ، وأصيب بحيث ينهر الدم وأدرك، ولم تمكن ذكاته بعد طلبه المأمور به شرعًا، نعم هو مذكى شرعًا.
السادسة [3] : ميتة لا نفس لها سائلة [4] على وجه.
قاعدة
"المتولد بين أصلين أحدهما له حكم دون الآخر" [5] فيه صور:
-منها: المتولد بين كلب أو خنزير وحيوان طاهر، له حكمهما.
-ومنها: ما لو ماتت كافرة وفي بطنها جنين من مسلم جعل ظهرها إلى القبلة، فإن وجه الجنين فيما ذكر إلى ظهر الأم، وفي أين تدفن؟ هذه ثلاثة أوجه:
أحدها: بين مقابر المسلمين والكفار.
ثانيها: في مقابر المسلمين. ثالثها: في مقابر الكفار.
قلت: أصحها في"الروضة"أولها.
-ومنها: المتولد بين الظباء والغنم لا زكاة فيه، خلافًا للإمام أحمد [ابن حنبل] [6] وإن كانت الأمهات من الغنم؛ خلافًا للإمام أبي حنيفة والإمام مالك.
(1) في (ق) :"السادسة".
(2) كذا في (ن) و (ق) ، وفي (ك) :"أو بكلب".
(3) في (ق) :"السابعة".
(4) في (ق) :"لا دم لها سائل".
(5) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 260 - 261) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 253 - 254) ،"الأشباه والنظائر"لابن نجيم (1/ 109 - 110) ،"قواعد الزركشي" (1/ 337) .
(6) من (ق) .