فهرس الكتاب

الصفحة 673 من 1088

ومن [القسم] [1] الثاني، وهو ما لا ينتقل إلى الوارث: اللعان.

وكذلك [الفيئة] [2] بعد الإيلاء [لا] [3] تورث لتعلقه بشهوته، والعود بعد الظهار، واختيار أربع من خمس فصاعدًا أسلم عليهن، ومن ثم لا يجوز التوكيل فيه و [في] [4] سائر ما يتعلق بالشهوة.

وكذلك لا ينتقل إلى الوارث قضاؤه على [متبايعين] [5] جعلا له الخيار في الإمضاء والفسخ.

وكذلك ما بيده من قضاء ومناصب، كما لا ينتقل اجتهاده، وعلمه [6] ، ودينه لا ينتقل شيء منها إلى الوارث؛ لأنه لم يرد مستنده، وأصله، ولو قال لزوجتيه: إحداكما طالق، [ففي قيام] [7] الوارث مقامه في التعيين خلاف، وههنا مسائل:

-منها: قال المتولي [لو وهب لوالده شيئًا فمات الواهب، لا ينتقل حق الرجوع به إلى الورثة] [8] لأنهم لا يرثون العين فلا يرثون الخيار فيها كما لا يورث النكاح والولاء، واستدل [السادة] [9] الحنفية بهذا على عدم إرث خيار المجلس، وأجاب الغزالي بأنها [10] سلطنة لا تثبت إلا للأب على قياس الولايات؛

(1) من (ق) .

(2) سقطت من (ن) ، ووقعت في (ق) :"العنة".

(3) من (ن) .

(4) من (ق) .

(5) في (ن) :"نفس من"، وفي (ق) :"من يعين".

(6) في (ن) :"وعمله".

(7) في (ق) :"قام".

(8) من (ق) .

(9) من (ن) .

(10) في (ق) :"واختار الغزالي أنها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت