النفس] [1] " [2] لعدم البطلان فلا إكراه [3] ، إذن، نقول [4] [هذا الحديث] [5] وإن احتجوا به ففيه [6] :"ما لم يتكلم أو يعمل"، فإن كان المقصود [7] ما لم يتكلم بالذي حدثت به نفسه [8] أو يعمل به فيصح الاحتجاج به، وإن أخذ مطلقًا، فقد يقال: إن هذا حديث نفس [قارنه] [9] عمل، كما في قوله: إذا التقى المسلمان بسيفيهما أثم المقتول [10] لصدور حرصه على القتل، وإن لم يحصل ما حرص عليه، ولكن قارن حرضه عمل هو وسيلة [إليه، وهنا قارن حديث النفس عمل، لكنه ليس وسيلة] [11] إلى الحرام، بل إلى الخلاص منه فلم يحرم، وأما [12] الكراهة فإن قصد بتلك الحيلة معنى المفسدة المنهي عنها شرعًا، فتقوى [13] ، وإلا فلا."
ومسألة الخبيث من القسم الثاني.
(1) في (ن) و (ق) :"حكم المسمى".
(2) أخرجه البخاري في"صحيحه" [كتاب العتق -باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه- حديث رقم (2528) ] .
(3) في (ق) :"كراهة".
(4) من (ن) .
(5) سقطت من (ن) و (ق) .
(6) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"بما يفهمه".
(7) في (ن) :"المعقود".
(8) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"فالذي حدثت نفسه".
(9) (ق) :"فإذا هو".
(10) كذا في (ن) و (ق) ، وفي"س":"القاتل".
(11) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) .
(12) في (ن) :"وإنما".
(13) أي: الكراهة.