فهرس الكتاب

الصفحة 395 من 1088

للبائع فيجب الحكم بفساد البيع في الأم على ظاهر المذهب [1] ، وهذا جارٍ على ما اقتضته طريقته من أن الاستثناء الشرعي كاللفظي.

السادسة: ذكر البغوي، وقبله صاحب"المهذب" [2] أن التين والعنب إن ظهر بعضه فالظاهر [للبائع] (3) وغيره للمشتري، وتوقف الرافعي والنووي في ذلك، قال صاحب"الوافي": ولم أر للأصحاب في المسألة غير ما ذكره الشيخ [أبو إسحاق] [3] ، يعني صاحب"المهذب".

السابعة: باع العبد إلا يده أو رِجْلَهُ مثلًا لم يصح، وإذا [4] كان مستثنىً شرعًا كما لو [قال] (3) [75 ن/ أ] : استحق قطع اليد عن قصاص أو سرقة [5] صح، [ولا خيار] [6] للمشتري إن علم، لكن ينظر هنا أن المبيع هل ورد على هذا المستحق، فلا يكون من قبيل ما نحن فيه [67 ق/ أ] أو لم يرد؟ الظاهر: الأول، وأنه مع ذلك يستحق القطع.

الثامنه: باع الماشية إلا شاة الزكاة لم يصح للجهل بالمستثنى المؤدي إلى الجهل بالمبيع، ولو باعها كلها بعد الوجوب [7] صح في [8] غير الواجب على الأصح، ويد الساعي ممتدة إلى أخذ شاة الزكاة، فهي مستثنى شرعًا، وقد نص

(1) في (ق) :"ظاهر على المذهب".

(2) كذا في (ن) و (س) ، وفي (ق) :"صاحب البيان".

(3) من (ن) .

(4) في (ق) :"وإن".

(5) في (ق) :"شركة".

(6) في (ن) :"والخيار".

(7) أي: بعد وجوب الزكاة.

(8) في (ن) :"من".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت