للبائع فيجب الحكم بفساد البيع في الأم على ظاهر المذهب [1] ، وهذا جارٍ على ما اقتضته طريقته من أن الاستثناء الشرعي كاللفظي.
السادسة: ذكر البغوي، وقبله صاحب"المهذب" [2] أن التين والعنب إن ظهر بعضه فالظاهر [للبائع] (3) وغيره للمشتري، وتوقف الرافعي والنووي في ذلك، قال صاحب"الوافي": ولم أر للأصحاب في المسألة غير ما ذكره الشيخ [أبو إسحاق] [3] ، يعني صاحب"المهذب".
السابعة: باع العبد إلا يده أو رِجْلَهُ مثلًا لم يصح، وإذا [4] كان مستثنىً شرعًا كما لو [قال] (3) [75 ن/ أ] : استحق قطع اليد عن قصاص أو سرقة [5] صح، [ولا خيار] [6] للمشتري إن علم، لكن ينظر هنا أن المبيع هل ورد على هذا المستحق، فلا يكون من قبيل ما نحن فيه [67 ق/ أ] أو لم يرد؟ الظاهر: الأول، وأنه مع ذلك يستحق القطع.
الثامنه: باع الماشية إلا شاة الزكاة لم يصح للجهل بالمستثنى المؤدي إلى الجهل بالمبيع، ولو باعها كلها بعد الوجوب [7] صح في [8] غير الواجب على الأصح، ويد الساعي ممتدة إلى أخذ شاة الزكاة، فهي مستثنى شرعًا، وقد نص
(1) في (ق) :"ظاهر على المذهب".
(2) كذا في (ن) و (س) ، وفي (ق) :"صاحب البيان".
(3) من (ن) .
(4) في (ق) :"وإن".
(5) في (ق) :"شركة".
(6) في (ن) :"والخيار".
(7) أي: بعد وجوب الزكاة.
(8) في (ن) :"من".