فهرس الكتاب

الصفحة 712 من 1088

بفضائل فيه مقابلة النقائص؟ وقضية كلام الأكثرين المنع، وصرح به مصرحون حتى لا تزوج سليمة من العيوب دنيَّة من معيب نسيب، ولا حرة [1] فاسقة من عبد عفيف [2] ، ولا عربية فاسقة من أعجمي عفيف، ولا عفيفة رقيقة من فاسق حر، وفصل الإمام فقال:"السلامة من العيوب لا تقابل سائر فضائل الزوج، ولذلك يثبت بها حق الفسخ، وإن كان في المعيب فضائل، وكذا الحرية [لا] [3] تقابل بفضيلة أخرى، وكذا النسب، نعم العِفَّة الظاهرة في الزوج هل تجبر دناءة نسبه؟ [4] وجهان، أظهرهما: المنع، قال: والتنقي من [5] الحِرَف الدنيئة يعارض الصلاح وفاقًا، واليسار إن اعتبرناه يُعارض بكل خصلة من خصال الكفاءة، والأمة العربية جوابًا [6] على استرقاق العرب إذا زوجت من الحر العجمي كان على هذا الخلاف في حصول الانجبار [7] ."

الثالث: عبد [8] مسلم وحر كافر ليس هما كفؤين [9] ، حتى لا يجب القصاص، قال الغزالي: [إذ] [10] النقيصة لا تجبر بالفضيلة ولا يجزئ مثلها هنا.

(1) في (ن) :"والأخرى".

(2) وفي (ن) و (ق) في هذا الموضع زيادة:"ولا عربية فاسقة من عبد عفيف".

(3) سقطت من (ن) .

(4) في (ن) و (ق) :"فيه".

(5) في (ن) :"المسمى في".

(6) في (ن) :"حرامًا".

(7) في (ن) :"الإجبار".

(8) في (ن) :"عقد".

(9) وقعت في (ن) و (ق) :"كفؤان".

(10) سقطت من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت