فهرس الكتاب

الصفحة 708 من 1088

أحكام استثناها [الشيخ محيي الدين] [1] النووي [2] ، قال: وقد يأتي في بعض المسائل وجه ضعيف لا اعتبار [به] [3] كما في الحد، وتقدير المسمى وثم أشياء غير هذه السبع [4] [141 ن/ أ] على الصحيح:

-منها: وطء البائع في زمن [5] الخيار فسخ على الصحيح، وفيما [6] دون الفرج لا يكون فسخًا على الأظهر، كذا زاده بعضهم وليس فيها، فإن محل هذا الخلاف في مقدمات الوطء [ثم] [7] في الدبر من مقدماته.

ومما يستثنى: ثبوت الرجعة، والعدة، وحرمة المصاهرة، وثبوت المحرمية، والنسب على وجه [8] .

(1) من (ن) .

(2) في"روضة الطالبين".

(3) سقطت من (ن) و (ق) .

(4) هذه المسائل السبع هي كالآتي:

الأولى: التحليل.

الثانية الإحصان.

الثالثة: الخروج من العنة.

الرابعة: الخروج من فيئة الإيلاء.

الخامسة: يعتبر إذن البكر ولا يتغير بالوطء في الدبر ولا تصير به ثيبًا.

السادسة: خروج مني الرجل من دبر المرأة بعد الاغتسال لا يوجب عليها غسلًا ثانيًا، ومن القبل يوجب.

السابعة: لا يتصور حله بخلاف القبل.

(5) في (ق) :"زمان".

(6) في (ن) :"وما".

(7) من (ق) .

(8) أي: إذا جرى في النكاح الفاسد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت