أحكام استثناها [الشيخ محيي الدين] [1] النووي [2] ، قال: وقد يأتي في بعض المسائل وجه ضعيف لا اعتبار [به] [3] كما في الحد، وتقدير المسمى وثم أشياء غير هذه السبع [4] [141 ن/ أ] على الصحيح:
-منها: وطء البائع في زمن [5] الخيار فسخ على الصحيح، وفيما [6] دون الفرج لا يكون فسخًا على الأظهر، كذا زاده بعضهم وليس فيها، فإن محل هذا الخلاف في مقدمات الوطء [ثم] [7] في الدبر من مقدماته.
ومما يستثنى: ثبوت الرجعة، والعدة، وحرمة المصاهرة، وثبوت المحرمية، والنسب على وجه [8] .
(1) من (ن) .
(2) في"روضة الطالبين".
(3) سقطت من (ن) و (ق) .
(4) هذه المسائل السبع هي كالآتي:
الأولى: التحليل.
الثانية الإحصان.
الثالثة: الخروج من العنة.
الرابعة: الخروج من فيئة الإيلاء.
الخامسة: يعتبر إذن البكر ولا يتغير بالوطء في الدبر ولا تصير به ثيبًا.
السادسة: خروج مني الرجل من دبر المرأة بعد الاغتسال لا يوجب عليها غسلًا ثانيًا، ومن القبل يوجب.
السابعة: لا يتصور حله بخلاف القبل.
(5) في (ق) :"زمان".
(6) في (ن) :"وما".
(7) من (ق) .
(8) أي: إذا جرى في النكاح الفاسد.