جمع بعضها النووي في زيادات"الروضة"في باب إحياء الموات وقال: سبقت مسائل أخر تتعلق بها في الصيد.
قلت: والذي جمعه مع مسائل [أخر تتعلق بها] [1] غيره ذكر في أصل"الروضة"تبعًا للرافعي في باب الوليمة، وفي المسائل كثرة [2] .
-فمنها: إذا دخل الماء المباح دار إنسان لم يكمت لغيره أخذه من داره لامتناع دخول الإنسان ملك [3] غيره بغير إذنه، فلو فعله، فهل يملكه؟ [فيه] (1) وجهان؛ أصحهما: أنه يملكه، وكذا لو دخل السمك مع الماء حوضه، ذكره الرافعي في باب الوليمة.
-ومنها: لو أحيا واحد أرضًا حماها [4] الإمام لم يجز، ولكن يملكها بالإحياء على الصحيح.
-ومنها: إذا تحجر مواتًا فجاء آخر فأحياه، ملكه على الأصح المنصوص؛ لكونه حقوق سبب الملك، وإن [كان] [5] ظالمًا، كما لو دخل في سوم أخيه واشترى [6] ، والثاني: لا يملك، والثالث: إن انضم إلى التحجر إقطاع السلطان لم يملك، والرابع: إن أخذ المتحجر في العمارة لم يملك.
-ومنها: إذا عشش الطائر في ملكه وأخذ الفرخ غيره فالأصح أيضًا أنه يملكه، قال النووي: [وكذا] [7] لو توحَّل ظبي في أرضه أووقع
(1) من (ق) .
(2) في (ن) :"وفي مسائل كثيرة".
(3) في (ق) :"بلد".
(4) وقعت في (ن) :"أحياها"، وفي (ق) :"حكاها".
(5) من (ن) .
(6) وقعت في (ن) :"والمشتري".
(7) من (ق) .