يجوز له الأكل أو يجب؟ والمجزوم به في الرافعي وغيره [150 ن/أ] أن فداءه (1) مستحب، وهو في الآحاد، وأظهر منه في الإمام، فإنه ينبغي الجزم بالوجوب في حقه، والتخريج على أكل الميتة [134 ق/ب] فيه نظر خوف الذُّل.
الثالثة: لو قال الأسير للكافر: أطلقني على كذا ففعل، أو قال له الكافر افتد نفسك بكذا ففعل لزمه ما التزم.
وإذا جاءت امرأة من الكفار مسلمة في زمن الهدنة [و] (2) كانت مزوجة (3) فيهم غرم الإمام مهرها على أحد القولين، والصحيح: المنع.
وإذا قال كافر للإمام: أدلك على قلعة كذا على أن تعطيني منها كذا، فعاقده على ذلك، جاز (4) والله أعلم.