فهرس الكتاب

الصفحة 911 من 1088

أصحهما: المنع، وكذا الجمع بين منذورتين.

الثانية: هل يصلي على الراحلة؟ والأصح: المنع، وهو نصه في"الأم".

الثالثة: لو نذر صلاة لزمه ركعتان على المنصوص، وقيل: ركعة.

الرابعة: هل يقعد [1] فيها القادر على القيام إذا أطاق؟ على الخلاف، فلو نذر أن يصلي قاعدًا جاز القعود قطعًا، ولو نذر ركعة واحدة، وإن صلى [2] قائمًا فهو أفضل، ولو نذر القيام تعين.

الخامسة: لو نذر أربع ركعات فإن نزل [على] [3] الواجب أمر بتشهدين، فإن ترك الأول منهما سجد للسهو ولم يجزئه أداؤهن بتسليمتين [وإن نزل على الجائز يخير بين أدائهن بتشهد أو بتشهدين أو بتسليمة أو بتسليمتين] [4] وهو الأفضل.

قلت: قال في"الروضة": الأصح أنه يجوز بتسليمتين، والفرق بين هذه المسألة وباقي المسائل المخرجة على هذا الأصل غلبة وقوع الصلاة مثنى وزيادة فضلها.

السادسة: لو نذر الإمام الاستسقاء لزمه أن يخرج بالناس ويصلي بهم، والواحد من الناس [يلزمه] [5] أن يصلي منفردًا ولو [6] نذر بالناس [7] لم ينعقد إذ لا يطيعونه، ولو نذر أن يخطب من قيام [8] لزمه، وهل له أن يخطب قاعدًا مع إمكان

(1) في (ق) :"ينعقد".

(2) في (ن) :"يصلي".

(3) سقطت من (ن) و (ق) .

(4) من (ك) .

(5) من (ك) .

(6) في (ن) :"وإن".

(7) أي: وإن نذر أن يستسقي بالناس.

(8) في (ق) :"صيام".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت