فهرس الكتاب

الصفحة 912 من 1088

القيام؟ فيه خلاف.

السابعة: هل يجب التبييت في الصوم المنذور؟ على الخلاف.

[الثامنة: لو نذر المعضوبُ حجة تطوع، هل يجوز أن يكون الأجير صبيًّا أو عبدًا؟ فيه الخلاف] [1] لكون الأخيرين لا تجوز نيابتهما [2] في حجة الإسلام، ويجوز في التطوع إن جوز [3] فيه النيابة.

التاسعة [4] : لو نذر هديًا هل يتعين النعم أم [5] يجوز بالقطعة من اللحم وبالدجاجة؛ لأنه يتقرب بهما؟ فيه الخلاف، وفيه نظر.

العاشرة: لو نذر عتق رقبة لزمته سليمة مؤمنة، وهل تجزئ معيبة؟ على الخلاف، صحح الداركي الأول، والأصح عند الجمهور إجزاء المعيبة، فلو عين مسلمة [6] لم يجز بكافرة، أو كافرة أجزأه المسلمة على الصحيح، [لأنها أكمل] [7] .

الحادية عشرة: لو نذر أن يكسو يتيمًا [8] ، قال الرافعي: نُزِّل على المسلم [9] ورأى النووي تخريجه على الأصل المذكور.

(1) من (ك) .

(2) في (ن) و (ق) :"بناؤهما".

(3) في (ن) و (ق) :"يجوز".

(4) في (ن) و (ق) :"الثامنة".

(5) في (ن) و (ق) :"هل".

(6) في (ن) و (ق) :"سليمة".

(7) من (ن) .

(8) في (ن) و (ق) :"شيئًا", والمثبت من (ك) .

(9) في (ن) و (ق) :"الكسوة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت