فهرس الكتاب

الصفحة 913 من 1088

الثانية عشرة: لا يؤذَّنُ للمنذورة [1] قطعًا، وخرجه مجلي [-رحمه الله-] [2] على الخلاف، وغلطه النووي فيه، وكان السبب فيه أن الأذان حق الوقت على الجديد، والفريضة على القديم، فإن الواجب [وإن كان] [3] مرادفًا للفرض [4] ، لكن [مراده في] [5] القديم بالفريضة [المكتوبة] [6] ، بدليل أنه لا يؤذن لصلاة الجنازة [7] بل يعلم لها بالصلاة جامعة على وجه رجحه جماعة، ورجح [8] آخرون أنه لا يعلم لها بذلك أيضًا.

الثالثة عشرة: لو نذر أن يأتي المسجد الحرام، إن نزل النذر على واجب الشرع، لزمه إتيانه بحج أو عمرة، وإن نزل النذر على جائزه، وقلنا يلزمه [9] [فكذلك، وإن قلنا: لا يلزم] [10] ، فهو [كما لو نذر] [11] إتيان المسجد الأقصى والمدينة، وفيه خلاف وتفصيل.

الرابعة عشرة: في جواز الأكل من المنذور وجهان، والأصح: [أنه] [12] إن

(1) أي للصلاة المنذورة.

(2) من (ن) .

(3) في (ق) :"أن يكون"، وهي ساقطة من (ن) ، والمثبت من (ك) .

(4) في (ن) :"فإن الواجب مراد فالفرض".

(5) في (ن) و (ق) :"أفراد".

(6) من (ن) .

(7) في (ن) :"الجنائز".

(8) في (ن) و (ق) :"ورجحه".

(9) أي: يلزم من دخل الإحرام بحج أو عمرة فكذلك.

(10) من (ك) .

(11) في (ن) :"كإنذار".

(12) من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت