الثانية عشرة: لا يؤذَّنُ للمنذورة [1] قطعًا، وخرجه مجلي [-رحمه الله-] [2] على الخلاف، وغلطه النووي فيه، وكان السبب فيه أن الأذان حق الوقت على الجديد، والفريضة على القديم، فإن الواجب [وإن كان] [3] مرادفًا للفرض [4] ، لكن [مراده في] [5] القديم بالفريضة [المكتوبة] [6] ، بدليل أنه لا يؤذن لصلاة الجنازة [7] بل يعلم لها بالصلاة جامعة على وجه رجحه جماعة، ورجح [8] آخرون أنه لا يعلم لها بذلك أيضًا.
الثالثة عشرة: لو نذر أن يأتي المسجد الحرام، إن نزل النذر على واجب الشرع، لزمه إتيانه بحج أو عمرة، وإن نزل النذر على جائزه، وقلنا يلزمه [9] [فكذلك، وإن قلنا: لا يلزم] [10] ، فهو [كما لو نذر] [11] إتيان المسجد الأقصى والمدينة، وفيه خلاف وتفصيل.
الرابعة عشرة: في جواز الأكل من المنذور وجهان، والأصح: [أنه] [12] إن
(1) أي للصلاة المنذورة.
(2) من (ن) .
(3) في (ق) :"أن يكون"، وهي ساقطة من (ن) ، والمثبت من (ك) .
(4) في (ن) :"فإن الواجب مراد فالفرض".
(5) في (ن) و (ق) :"أفراد".
(6) من (ن) .
(7) في (ن) :"الجنائز".
(8) في (ن) و (ق) :"ورجحه".
(9) أي: يلزم من دخل الإحرام بحج أو عمرة فكذلك.
(10) من (ك) .
(11) في (ن) :"كإنذار".
(12) من (ن) .