كان في معينة فله الأكل، وإن كان في الذمة فلا، وبقيت [1] صور أخرى:
الأولى: إذا أصبح ممسكًا ولم [2] ينو فهو متمكن من صوم التطوع، فلو نذر صومه ففي لزوم الوفاء قولان؛ [لأنه] [3] بناء على الأصل المذكور.
وقال الإمام:"والذي أراه اللزوم [قال] [4] : [فإن] [5] النذر مقيد [6] بالصوم على هذا الوجه، وموضع القولين حالة الإطلاق"، ثم حكى [عن] [7] الأصحاب أنه لو قال: عليَّ أن أصلي ركعة واحدة لم يلزمه إلا ركعة، وأنه لو قال: [عليَّ أن] [8] أصلي كذا قاعدًا يلزمه القيام عند القدرة إذا حملنا النذر على واجب الشرع، وأنهم تكلفوا فرقًا بينهما، قال:"ولا فرق ويجب تنزيلهما على الخلاف"، قال الرافعي: وهو كالخلاف في نذر الصوم نهارًا [9] .
الثانيه: [إذا نذر] [10] صوم الدهر ثم لزمته [11] كفارة، قال المتولي: ينبني على
(1) في (ق) :"وبقي".
(2) في (ق) :"فلا".
(3) من (ن) .
(4) من (ن) .
(5) من (ق) .
(6) في (ن) :"يعين".
(7) من (ك) .
(8) سقطت من (ن) و (ق) ، والمثبت من (ك) .
(9) أي: عند إمكان التطوع به، فإنه بالإضافة إلى واجب الشرع بمثابة الركعة الواحدة بالإضافة إلى أقل واجب الصلاة.
(10) من (ن) .
(11) في (ن) و (ق) :"لم تلزمه".