فهرس الكتاب

الصفحة 914 من 1088

كان في معينة فله الأكل، وإن كان في الذمة فلا، وبقيت [1] صور أخرى:

الأولى: إذا أصبح ممسكًا ولم [2] ينو فهو متمكن من صوم التطوع، فلو نذر صومه ففي لزوم الوفاء قولان؛ [لأنه] [3] بناء على الأصل المذكور.

وقال الإمام:"والذي أراه اللزوم [قال] [4] : [فإن] [5] النذر مقيد [6] بالصوم على هذا الوجه، وموضع القولين حالة الإطلاق"، ثم حكى [عن] [7] الأصحاب أنه لو قال: عليَّ أن أصلي ركعة واحدة لم يلزمه إلا ركعة، وأنه لو قال: [عليَّ أن] [8] أصلي كذا قاعدًا يلزمه القيام عند القدرة إذا حملنا النذر على واجب الشرع، وأنهم تكلفوا فرقًا بينهما، قال:"ولا فرق ويجب تنزيلهما على الخلاف"، قال الرافعي: وهو كالخلاف في نذر الصوم نهارًا [9] .

الثانيه: [إذا نذر] [10] صوم الدهر ثم لزمته [11] كفارة، قال المتولي: ينبني على

(1) في (ق) :"وبقي".

(2) في (ق) :"فلا".

(3) من (ن) .

(4) من (ن) .

(5) من (ق) .

(6) في (ن) :"يعين".

(7) من (ك) .

(8) سقطت من (ن) و (ق) ، والمثبت من (ك) .

(9) أي: عند إمكان التطوع به، فإنه بالإضافة إلى واجب الشرع بمثابة الركعة الواحدة بالإضافة إلى أقل واجب الصلاة.

(10) من (ن) .

(11) في (ن) و (ق) :"لم تلزمه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت