هو يعتبر [1] لعدم جريان الملك فيه [إدخال الوصف المستحق هذا تتمة كلام الغزالي في"الوسيط"] [2] وأخذ ابن الرفعة في الجواب عن [3] هذا السؤال مع عدم تعرضه إلى هذه المسألة [4] بأن من يقول بأنه يرتفع العقد من أصله [وإن أطلقه يريد به ما ذكره الغزالي في كتاب الصداق عند الكلام في الزيادة المتصلة من أن الرد بالعيب يرفع العقد من أصله] [5] بالإضافة إلى حينه، قال ابن الرفعة: وبهذا ينقطع السؤال، فهذا الجواب لا يظهر مع [أن] [6] قول الغزالي في غاية الإشكال، ولا ينبغي أن يجري على ظاهره بل ينبغي بتعسف بأن مراده رفع لأصل العقد [7] ، وأما فسخ المبيع بالعيب أو التصرية ففيه ثلاثة أوجه:
أصحها: من حينه، وثالثها: إن كان قبل القبض فمن أصله، وذكر الغزالي في كتاب الصداق: أن فسخ البيع بعيب من أصله وليس بمستقيم، وأما ما قبض عما في الذمة كالمسلم فيه أو بنجوم الكتابة أو بدل الخلع، فوجد به عيبًا ففسخ، والأصح: أنه رفع من أصله، ويتبين أنه لا ملك، ويسترد بدله سليمًا، ويرتد [8] العتق في الكتابة لذلك، بخلاف الخلع على عين [9]
(1) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"مبين".
(2) ما بين المعقوفتين من (ن) .
(3) في (ق) :"في".
(4) وقعت في (ن) و (ق) :"النسبة".
(5) ما بين المعقوفتين من (ق) .
(6) من (ك) .
(7) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"رفع الأصل في العقد".
(8) في (ن) :"ويرد".
(9) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"غير".