فهرس الكتاب

الصفحة 509 من 1088

معينة [1] فإذا وجد بها عيبًا ورد [ها] [2] لم يرتد [3] الطلاق، لأنه [4] كالبيع لنفسه فيرتفع من حينه، فلا يمكن القول بأن الطلاق يتبين أنه [لم] [5] يقع، ويرجع إلى بدل البضع وهو مهر المثل في الأظهر، وأما الفسخ الحاصل قبل القبض ففيه وجهان، الأصح: أنه من حينه، وقد ظهرت فائدته في مسائل:

الأولى: وطء المشتري قبل القبض، جزموا بأنه لا يمنع، ولكن إذا تلفت بعد الوطء وقبل القبض فهل يلزمه المهر [6] ، فيه وجهان، بنوهما [7] على أن العقد إذا انفسخ بتلف المبيع قبل القبض يفسخ من حينه أو من أصله؟ وفيه وجهان، أصحهما: أولهما.

الثانية: إذا كانت بكرًا فافتضها المشتري والحالة ما ذكر مع تلفها فعليه بقدر [8] النقصان من الثمن، وهل عليه مهر مثل بنت [9] إن افتضها بآلة الافتضاض؟ على الخلاف.

الثالثة: الزيادة المنفصلة في المبيع كأجرته وولده وثمرته [100 ن/ ب] ومهر

(1) في (ن) و (ق) :"معين".

(2) سقطت من (ن) و (ق) .

(3) وقعت في (ن) :"يزيد".

(4) في (ن) و (ق) :"كأنه".

(5) سقطت من (ن) .

(6) أي فهل يلزم المشتري المهر المسمى للبائع؟ .

(7) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"أشهرهما".

(8) في (ق) :"تعذر".

(9) في (ك) :"ثيب"، وفي (ن) :"يثبت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت