فهرس الكتاب

الصفحة 510 من 1088

الجارية الموطوءة بشبهة، وكسب [1] العبد [2] إذا فسخت [3] قبل القبض فهي

للمشتري أو للبائع؟ يبنى على الخلاف، والأصح: أنها للمشتري.

الرابعة: الفسخ في النكاح بعيب كالفسخ في البيع، وجاء [4] الخلاف في كتاب الصداق أيضًا، وأما الإقالة فهي [5] فسخ على الصحيح، وهل ذلك من [89 ق/ ب] حينه؟ فيه الخلاف، حكاه الرافعي في باب حكم المبيع قبل القبض، والصحيح: أنه من حينه.

الخامسة [6] : إذا انفسخ العقد بالتحالف عند الاختلاف [ففيه وجهان] [7] ، والأصح أنه من حينه، وحكي الثاني [8] عن أبي [9] بكر الفارسي، ولم يجر في نفوذ التصرفات لكنه جار في صور:

الأولى: إذا كان المبيع تالفًا فعليه قيمته، وأما المعتبر في قدرها ففيه أوجه، وقال الشيخ أبو علي: إن قلنا [10] : ينفسخ من أصله، فالواجب أقصى القيمة [11] ، وإن قلنا: من حينه، فالواجب قيمته يوم التلف.

(1) وقعت في (ن) :"وليست".

(2) في (ن) :"الجارية".

(3) في (ق) :"فسخ".

(4) في (ق) :"وحكي".

(5) وقعت في (ن) :"فمن".

(6) في (ن) :"المسألة الثانية".

(7) من (ك) .

(8) وهو: أنه يرتفع العقد من أصله.

(9) وقعت في (ن) :"ابن".

(10) في (ق) :"إن قلنا به".

(11) فى (ق) :"القيم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت