الجارية الموطوءة بشبهة، وكسب [1] العبد [2] إذا فسخت [3] قبل القبض فهي
للمشتري أو للبائع؟ يبنى على الخلاف، والأصح: أنها للمشتري.
الرابعة: الفسخ في النكاح بعيب كالفسخ في البيع، وجاء [4] الخلاف في كتاب الصداق أيضًا، وأما الإقالة فهي [5] فسخ على الصحيح، وهل ذلك من [89 ق/ ب] حينه؟ فيه الخلاف، حكاه الرافعي في باب حكم المبيع قبل القبض، والصحيح: أنه من حينه.
الخامسة [6] : إذا انفسخ العقد بالتحالف عند الاختلاف [ففيه وجهان] [7] ، والأصح أنه من حينه، وحكي الثاني [8] عن أبي [9] بكر الفارسي، ولم يجر في نفوذ التصرفات لكنه جار في صور:
الأولى: إذا كان المبيع تالفًا فعليه قيمته، وأما المعتبر في قدرها ففيه أوجه، وقال الشيخ أبو علي: إن قلنا [10] : ينفسخ من أصله، فالواجب أقصى القيمة [11] ، وإن قلنا: من حينه، فالواجب قيمته يوم التلف.
(1) وقعت في (ن) :"وليست".
(2) في (ن) :"الجارية".
(3) في (ق) :"فسخ".
(4) في (ق) :"وحكي".
(5) وقعت في (ن) :"فمن".
(6) في (ن) :"المسألة الثانية".
(7) من (ك) .
(8) وهو: أنه يرتفع العقد من أصله.
(9) وقعت في (ن) :"ابن".
(10) في (ق) :"إن قلنا به".
(11) فى (ق) :"القيم".