فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 1088

الثانية: لو كان المشتري قد وهب المبيع أو وقفه أو أعتقه أو باعه وأقبض، فالمذهب إمضاؤها وعليه قيمتها، وعن أبي بكر الفارسي: أنه يبين فسادها ويردُّ العين.

الثالثة: لو كان المبيع جارية وقد زوجها [1] ، فعلى رأي الجمهور عليه ما بين قيمتها متزوجة وخلية، وعلى رأي الفارسي أنه يبطل النكاح [أيضًا] [2] .

الرابعة: لو كان المبيع جارية ووطئها [3] ، فإن كانت ثيبًا جزموا بأنه لا شيء عليه، وفيه الوجهان في الوطء قبل [القبض] (2) ينبغي أن يأتيا [4] هنا من حيث إن المأخذ واحد، وهو هذا الأصل.

المسألة الثالثة: الفسخ بخيار المجلس والشرط من أصله، ومسائل الزوائد والتصرفات مبنية على أصل آخر، وهو أن الملك في زمن الخيار يلزمها [5] ، ويحسن أن يكون هنا خلاف فيبنى [6] عليه، وفي كتاب الشهادات في الشرط السادس: رفع التهمة عن الهروي أنه لو شهد المشتري للبائع بالملك بعد الفسخ بخيار المجلس والشرط هل [تقبل] [7] ؟ ينبني على أنه يرفع العقد من حينه أو من أصله؟ لأنه إن [8] كان من حينه [9] فيحصل لنفسه الزوائد والفوائد، وفي كتاب الشافعة في الركن

(1) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"تزوجها".

(2) من (ن) .

(3) أي: قبل التحالف.

(4) كذا في (ك) ، وفي (ن) :"أنما بينا"، وفي (ق) :"أنما يبنى".

(5) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"لهما".

(6) في (ن) و (ق) :"مبني".

(7) سقطت من (ن) .

(8) في (ن) :"إذا".

(9) أي: لم تقبل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت