فهرس الكتاب

الصفحة 512 من 1088

الثالث فيما لو باع أحد الشريكين نصيبه بشرط الخيار ثم باع الثاني [101 ن / أ] نصيبه في زمن [الخيار] [1] بيع بتات، فالشفعة في البيع ثانيًا [2] [موقوفة] [3] إن قلنا: الملك في زمن الخيار موقوف وهي للمشتري إن قلنا: الملك له، وعلى هذا قال المتولي: إن فسخ البيع قبل العلم بالشفعة بطلت شفعته إن قلنا: الفسخ بخيار الشرط يرفع [4] العقد من أصله، [أو] [5] إن قلنا: من حينه، فهو كما لو باع ملكه قبل الأخذ بالشفعة فإن أخذه بالشفعة ثم فسخ البيع، فالحكم في الشفعة في الزوائد الحادثة [كما] (3) في زمن الخيار.

المسألة الرابعة: فسخ البائع لفلس المشتري بالثمن من حينه [6] للضرورة إلى وصوله إلى حقه، والزوائد وإن كانت متصلة من كل وجه كالسمن وتعلم الحرفة وكبر [90 ق / أ] الشجرة فلا عبرة بها، وتسلم له ولا يلزمه بسببها [7] شيء، وهذه قاعدة مطردة في جميع الأبواب: أن كل من رجع بالأصل رجع بها، وإنما شذ من ذلك رجوعه إلى نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول؛ حيث لا يرجع في الزوائد [8] إلا برضاها، وفرقوا بفرقين [9] :

(1) استدراك من (ك) .

(2) في (ن) :"ثابتة".

(3) من (ك) .

(4) وقعت في (ن) و (ق) :"ويقع".

(5) سقطت من (ن) و (ق) .

(6) أي: يرفع العقد من حينه.

(7) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"تسلم".

(8) في (ق) :"الزائد".

(9) في (ن) :"الفرقين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت