قدرة على الأداء فتأخر ليتسع [1] له [2] النظر إلى سيدته بملكها إياه حرام عليه؛ لأنه منع واجبًا عليه ليبقى له ما يحرم عليه إذا أداه"، وهو حسن ظاهر [3] ، وبنى عليه [4] أن الأمة المكاتبة [5] إذا قدرت على الأداء فعليها أن تصلي بقناع وأن تعتد عدة الحرة، ولا تسافر إلا مع المحرم [6] والمكاتب لا زكاة عليه، فإذا أخر الأداء مع القدرة كان حرامًا [عليه] [7] ، وما ذكره حسن [8] إلا في العدة [9] والقناع، فإن فيه تغيير [10] الحكم الشرعي [11] ، وأما النظر فظاهر لقربه منه [12] ، فإن المشرف على الزوال كالزائل كما ستعلمه، [والله أعلم] [13] ."
(1) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"يستبيح".
(2) في (ن) :"في".
(3) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 170) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 336) ،"الأشباه والنظائر"لابن نجيم (1/ 156) .
(4) أي الإمام أبو جعفر الطحاوي.
(5) وقعت في (ن) و (ق) :"الكتابية".
(6) في (ن) :"الحرة".
(7) من (ن) .
(8) في (ق) :"جيدًا".
(9) في (ن) و (ق) :"العقد".
(10) في (ن) :"تعبير".
(11) يعني: أن تغيير الأحكام من إيجاب القناع على الأمة واعتدادها اعتداد الحرة يعتبر حكم الشرع. وهو توجيه تقي الدين السبكي نقله ولده في"الأشباه والنظائر" (1/ 170) .
(12) أي فتحريمه ظاهر؛ لأن ما قارب الشيء أعطي حكمه.
(13) من (ن) .