فهرس الكتاب

الصفحة 339 من 1088

الولى يتصرف ولا يملك.

إن شئت قلت:"هو حكم شرعي مُقدر في عين أو منفعة تقتضي تمكين من ينسب إليه من انتفاعه به، والعوض [عنه] [1] من حيث هو كذلك" [2] .

فقولنا:"شرعي"يشبه أنه يتبع الأسباب الشرعية.

وقولنا:"مقدر"؛ لأن التعليق [3] عدمي ليس وصفًا حقيقيًّا بل مقدرًا.

وقولنا [في عين] [4] أو منفعة؛ فوجهه أن المنافع تُملَّك كالأعيان.

[وقولنا: ] "يقتضي انتفاعه"يخرج تصرف القضاة والأوصياء، فإنه لانتفاع المالك [5] .

وبالعوض الاختصاصات [6] .

وقولنا:"من حيث هو كذلك"إشارة إلى أنه قد يتخلف لمانع يعرض كالحجر لأمر [7] خارجي، والقبول ذاتي فلا منافاة [8] .

(1) من (س) .

(2) "الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 592) ،"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 232) ،"قواعد الزركشي" (3/ 223) .

(3) يقصد بالتعليق: أنه يرجع إلى تعلق إذن الشرع.

(4) من (س) .

(5) أي: فإنه في أعيان أو منافع لا يقتضي انتفاعهم؛ لأنهم لا يتصرفون لانتفاع أنفسهم، بل لانتفاع المالكين.

(6) أي ويخرج بقولنا:"والعوض عنه"الاختصاص بالمساجد، والربط، ومقاعد الأسواق؛ إذ لا ملك فيها مع التمكن من التصرف، ويخرج أيضًا: الإباحات في الضيافات؛ فإن الضيافة مأذون فيها، ولا تُملَّك.

(7) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"لأنه".

(8) بيان هذه العبارة: أن قولنا:"من حيث هو كذلك"إشارة إلى أنه قد يتخلف لمانع يعرض =.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت