فهرس الكتاب

الصفحة 274 من 1088

بانتقال الملك منه إلى [1] الأب فالأمر كما قال القاضيان [2] ، وإن أقر بالملك [المطلق] [3] فالأمر كما قال العبادي.

-ومنها: لو مات زوج المعتدة، فقالت: انقضت عدتي قبل موته لا يقبل قولها في ترك [4] العدة ولا ترث.

-ومنها: قال في"البحر": قال القاضي الطبري: سمعت بعض أصحابنا يقول: نصَّ الإمام الشافعي في"الإملاء"على أن الرجل إذا طلق امرأته طلقة رجعية ثم قال: [أقررت بانقضاء عدتك] [5] وأنكرت، له [6] أن يتزوج بأختها، ويلزمه [7] أن ينفق عليها حتى تقر بانقضاء عدتها؛ لأنها لما اعترفت [8] بذلك صارت في حكم

(1) في (ق) :"إليه".

(2) من المشهور في اصطلاحات المذهب الشافعي أنه إذا أطلق: (القاضيان) فإنه يقصد بهما: القاضي علي بن محمد بن حبيب الماوردي ت (450 هـ) ، والقاضي عبد الواحد بن إسماعيل الروياني ت (501 هـ) ، وكذا إذا أطلق (القاضي) : يقصد به القاضي حسين المروزي (ت 462 هـ) ، ولكن أبا حفص بن الملقن في كتابه هذا لم يجر على هذا الاصطلاح، فإنه يطلق (القاضي) ويقصد به: القاضي أبا الطيب الطبري، ويطلق القاضيان، ويقصد بهما: الماوردي، وأبا الطيب.

راجع:"الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليين"للدكتور محمد إبراهيم الحفناوي (ص: 136) .

(3) من (ن) .

(4) في (ن) و (ق) :"تلك"، والمثبت من (ك) .

(5) بياض في (ن) و (ق) ، استدركناه من (ك) .

(6) في هذا الموضع من (ن) و (ق) :"قبل"، ولا معنى لها هنا، فلعلها مقحمة.

(7) في (ق) :"ويكون".

(8) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"اعتبرت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت