فهرس الكتاب

الصفحة 278 من 1088

الوقت في تلك الحالة، والصبي إذا بلغ في أثناء الوقت [بعدما] [1] صلى تجزئه الصلاة، وليس فعله تقديمًا وتعجيلًا.

وإما غير [مؤقت] [2] كالصيام [3] في الكفارات، فالصحيح أنه [لا] [4] يجوز

تقديمه على سببه، وفي وجه: أنه يجوز التكفير بالصوم قبل الحنث، قال الإمام في

"الأساليب":"وهو الذي يليق بطريق الأسلوب".

واحترزنا بقولنا:"يختصان به"عن الإسلام والحرية، فإنهما لا يختصان بما يجب [5] فيه كزكاة الفطر ليس للإسلام والحرية بها خصوصية، والزكوات كذلك بل الحج وأمور كثيرة.

وهذه صور في السببين أو السبب والشرط الأول: ككفارة اليمين كما سلف، وهي أم الباب، فيجوز إخراجها بعد اليمين وقبل الحنث؛ لأنها وجبت باليمين والحنث، ولا تجوز قبل اليمين لتقديمها على السببين [6] .

الثانية: زكاة الفطر يجوز تعجيلها في جميع رمضان دون ما قبله [7] .

الثالثة: زكاة المواشي، والنقدين، والعروض، فيجوز تعجيلها قبل الحول؛ لأنها وجبت بالحول والنصاب، ولا يجوز تعجيلها قبل كمال النصاب، والأصح في الرافعي: تعجيل زكاة عامين؛

(1) استدراك من (س) .

(2) بياض في (ن) و (ق) ، استدركناه من (س) .

(3) في (ق) :"كالصائم".

(4) سقطت من (ن) .

(5) وفي (ق) :"لا يجب".

(6) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) "السبب".

(7) لأنها وجبت بأمرين يختصان بها، وهما: إدراك رمضان، والفطر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت