الخامسة: قال الفوراني: تقطع يد السارق ويعزر أيضًا، قال مجلي: إن أراد بالتعزير تعليق يده في عنقه فحسن، أو غيره فمنفرد [1] به، انتهى.
وقد يقال: هو تتمة للحد [2] [لا تعزير] [3] ، كما [هو وجه] [4] في حسم اليد المقطوعة بالزيت المغلي.
السادسة: قال ابن داود في"شرح المختصر": إذا قتل الرجل من زنى بأهله في الحالة التي هو فيها زانٍ لم يعزر، وإن احتال [5] على الإمام، بل يعزر؛ لأن الغيظ والحمية حمله [عليه] [6] ، ونقل الخطابي في"معالمه" [7] أن [الإمام] (8) الشافعي نص على أنه يحل له قتله والحالة [هذه] (8) فيما بينه وبين الله تعالى، وإن [كان] [8] يقاد به في الحكم، فعلى هذا لا استثناء.
السابعة: إذا استوفى ولي الدم القصاص بغير إذن الإمام [لم] [9] يعزر على
(1) كذا في (س) ، وفي (ن) :"أو غير متفرد به"، وفي (ق) :"أو غيره منفرد به".
(2) أي: تعليق اليد في العنق.
(3) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"يعذر".
(4) في (ق) :"يقال".
(5) في (ق) :"افتات".
(6) من (ن) .
(7) في (ن) و (ق) :"معانيه".
وكتاب"معالم السنن"لأبي سليمان حَمَد بن محمد بن إبراهيم الخطابي المتوفى سنة (388 هـ) هو شرح على"سنن"الحافظ أبي داود سليمان بن أشعث السجستاني المتوفى سنة (275 هـ) ، انظر:"كشف الظنون" (2/ 46) ،"طبقات ابن قاضي شهبة" (1/ 132 - رقم 116) .
(8) من (ن) .
(9) من (ق) .