لا؛ لأن الخطاب لم يجر معه [1] .
-ومنها: لو وهب أجنبي من عبده [2] ، فقيل: قبول السيد على [3] هذين الوجهين، وقال الإمام:"تبطل [4] لا محالة؛ لأن القبول في الهبة كسائر العقود بخلاف الوصية"، وكذلك ينعقد منفصلًا عن الإيجاب وواقعًا بعد خروج الموجب عن أهلية الإيجاب، وصادرًا من وارث الموصى له مع أنه لم يخاطب.
قلت [5] : هذه المسائل والتي قبلها ليستا من هذه المادة، نعم منها وقوع الطلاق بالكتابة مع النية من غير أن يتلفظ به، والأصح وقوعه، ومسألة البيع بذلك مع [6] الغيبة مبنية عليها، وإذا [7] قلنا لا يقع فهنا أولى أن لا يصح، وإلا فوجهان.
-ومنها: إذا كتب إليه بالوكالة فهو مبني على البيع إن شرطنا القبول في الوكالة فهنا أولى بالصحة وإلا فتصح قطعًا.
-ومنها: إذا قال: بعت داري من فلان، بكذا فلما بلغه، قال: اشتريت، قال النووي: خرجه بعض الأصحاب على انعقاد البيع بالكتابة، لأن النطق أقوى [8] من الكتب.
(1) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"لم يجز بيعه".
(2) وقعت في (ن) :"عليه".
(3) في (ن) :"عن".
(4) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"لا تبطل".
(5) القائل: هو سراج الدين بن الملقن.
(6) في (ن) :"من".
(7) في (ق) :"وإن".
(8) في (ق) :"أولى".