فهرس الكتاب

الصفحة 1014 من 1088

-منها: الخارص [1] هل يكتفي بواحد أم لا بد من اثنين؟ خلاف خرجوه على أنه هل هو من قبيل الحكم أو الشهادة؟

-ومنها: هلال رمضان، والأصح الاكتفاء بواحد، وبنى الإمام الاختلاف[على أنه من قبيل الشهادة أو الخبر؟

-ومنها: إخبار من يخبر بأن الماء المشمس يورث البرص، ولا خلاف] [2] في اشتراط الأئمة؛ [لأنه] (2) أمر مشهور في الطب، فقد لا يتعذر العدد.

-ومنها: إخبار مخبر بأن هذا المخبول ينفعه التزويج، فإنه يزوج على الصحيح، وهل يشترط فيه العدد؟ صرح [3] به بعضهم.

ومنها: لو اختلف البائع والمشتري فيما هو عيب، فقال في"التهذيب": يرجع إلى قول واحد من أهل العلم [4] ، واعتبر المتولي شهادة اثنين.

-ومنها: في بعث [5] الحكمين هل يكفي [6] حكم واحد؟ فيه وجهان.

قال الرافعي: [ويشبه] [7] أن يقال: لا يشترط أن يجعل حكمًا واحدًا [وكذا] [8] إن جعل توكيلًا [9] ، إلا في الخلع يكون على الخلاف في

(1) في (ق) :"الحائض".

(2) من (ك) .

(3) في (ق) :"وخرج".

(4) في أنه عيب يثبت به الرد.

(5) في (ن) :"أحد"، وفي (ق) :"أحب"، والمثبت من (ك) .

(6) في (ن) و (ق) :"هل يكتفي في بعث".

(7) من (ك) .

(8) من (ك) .

(9) في (ن) و (ق) :"رجلًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت