فهرس الكتاب

الصفحة 309 من 1088

تحصَّن [1] قوم من الكفار بمكة لم يجز قتالهم فيها"، فهو مردود كما قاله النووي في"تهذيبه" [2] ، وأجاب عن النهي فيها بأن معناه نصب القتال وقتالهم فيها، نعم لا يجوز نصب القتال إذا أمكن صلاح الحال بدون ذلك، بخلاف ما إذا تحرز كفار ببلد [آخر] [3] وفي هذا الجواب بعد عن لفظ الخبر فليتأمل."

الثالث: تحريم صيده على المُحِلِّين والمحرمين من أهله ومن طرأ عليه.

الرابع: قطع شجره.

الخامس: منع جميع من خالف الإسلام من دخوله مقيمًا كان أو مارًّا، هذا مذهب [الإمام] [4] الشافعي وأكثر الفقهاء، وجوزه الإمام أبو حنيفة ما لم يستوطنوه [5] .

السادس: اللقطة لا تحل به إلا لمنشد على الأظهر، كما هو [في] [6] الصحيح [7] ، وجواب الحديث: أن لا يظن أن [8] تعريفها [9] في الموسم كافٍ [10] .

(1) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"شخص".

(2) يقصد:"تهذيب الأسماء واللغات".

(3) من (ك) ، ووقعت في (ق) :"ببلدين".

(4) من (ق) .

(5) في (ن) و (ق) :"يشترطونه".

(6) من (ك) .

(7) "البخارى" [كتاب العلم -باب كتابة العلم- حديث رقم (112) ] ، و"مسلم" [كتاب الحج -باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام- حديث رقم (1355) ] .

(8) في (ن) و (ق) :"أن لا".

(9) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"يعرفها".

(10) بل لا بد أن تعرَّف جميع السنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت