فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 1088

السابع: تحريم [1] إخراج أحجاره وترابه إلى غيره، مصرح بذلك في كتب المذهب.

الثامن: كراهة إدخال تراب غيره وأحجاره إليه.

التاسع: [اختصاص] [2] نحر الهدايا والحج به.

العاشر: لو نذرالذبح به تعين بخلاف غيره [3] ، قاله في"التتمة".

الحادي عشر: وجوب قصده بالنذر بخلاف ما سواه، وفي مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأقصى خلاف، والأصح: أنه لا يلزم كغيره من البلاد.

قلت: صحح النووي اللزوم، والله أعلم.

الثاني عشر: تغليظ الدية.

الثالث عشر: دفن المشرك به [يحرم] [4] .

الرابع عشر: لا يُؤْذنُ فيه لمشرك أصلًا.

الخامس عشر: لا دم على أهله في تمتع ولا قران.

السادس عشر: لا يجوز إحرام المقيم به بحج خارجه.

السابع عشر: لا تكره فيه النافلة بوقت.

قلت [5] : والثامن عشر: تضعيف الأجر في الصلوات بمكة، وكذا سائر أنواع الطاعات.

(1) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"يجوز".

(2) من (ق) .

(3) فلو نذر الذبح في غيره، لا يتعين، فيذبح حيث شاء.

(4) سقطت من (ق) .

(5) إنما قال ابن الملقن هنا:"قلت"؛ لأن كلام ابن الوكيل الذي نقله هنا قد تم بذكره الحكم السابع عشر، أما الثامن والتاسع عشر فمن تخريج ابن الملقن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت