الرابعة: القدرة على بعض التراب، الأصح: القطع بالوجوب [22 ن/ ب] ، وقيل: على القولين.
الخامسة: القدرة على ما يمسح به كثلج أو برد، وهو محدث فالأصح التيمم، وقيل: [على] [1] القولين.
السادسة: إذا كان في بعض بدنه ما يمنع استعمال الماء غسل الصحيح وتيمم عن الجريح، وقيل: على القولين، والفرف أن العجز هناك ينقص الأصل، وهنا ينقص البدل، وحكم الأمرين مختلف.
السابعة: القدرة على بعض السترة، كستر القدر الممكن قطعًا، ويتعين ستر القبل والدبر لقبحهما، فإن وجد ما يستر واحدًا تعين القبل، ولو امرأة على الأصح.
الثامنة: القدرة على بعض الفاتحة يأتي به [2] قطعًا، وهل يجب عليه تكرار ما يحسنه منها حتى يتم قدرها؟ [فيه] [3] خلاف والأصح: لا.
التاسعة: لو لم يمكن المصلي رفع اليدين إلا بزيادة على المشروع أو نقص أتى بالممكن.
العاشرة: القدرة على بعض الركوع وغيره من الأركان الفعلية، يأتي به، ولو عجز وصار كراكع، فالصحيح أنه لا يسقط [20 ق/ أ] القيام في هذه الحالة؛ خلافًا للغزالي.
الحادية عشرة: القدرة على بعض الصاع في الفطرة [4] ، يلزمه إخراجه على الأصح.
(1) من (ن) .
(2) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"فيه".
(3) سقطت من (ن) .
(4) في (ن) :"القدرة".