السادسة: [إذا تعارض في إمامة الصلاة] [1] أفقه غير قارئ، وقارئ غير أفقه، فالمشهور ترجيح الأفقه، وحكى الروياني وجهًا بتساويهما.
وأما الأورع مع الأفقه والأقرأ، فقضية كلام الأكثرين [أنه يرجح] [2] الأفقه، ورجح في"المهذب": الأورع، ويقدم الأفقه والأقرأ على [3] النسب والسن والهجرة على الصحيح، قيل: هذه الصورة إذا لم يحكم فيها بالتساوي لم تجبر النقيصة [4] بالفضيلة، والأعمى والبصير سواء على النص من حيث إن الأعمى أخشع والبصير أقرب إلى تكملة [5] الأركان والشرائط.
السابعة: ما نص عليه وتابعوه [6] : فيما لو قدر أن يصلي قائمًا [منفردًا في بيته] [7] وإذا صلى مع جماعة احتاج [إلى] [8] أن يصلي بعضها [من قعود] [9] ، فالأفضل أن يصلي [قائمًا] [10] منفردًا، وإذا [11] صلى مع الجماعة وقعد في بعضها صحت.
(1) ما بين المعقوفتين من (ك) .
(2) في (ن) و (ق) :"ترجيح".
(3) في (ن) و (ق) :"عن".
(4) وقعت في (ن) :"لم تجب البغيضة".
(5) في (ق) :"تكميل".
(6) أي ما نصَّ عليه الإمام الشافعي وتابعه الأصحاب.
(7) من (ك) .
(8) من (ن) .
(9) من (ن) .
(10) من (ن) .
(11) في (ق) :"فإن".
(12) ما بين المعقوفتين من (ق) .