[منه] [1] ، فيه تأمل، والظاهر الأول، وفي كلام ابن سريج ما يشهد له كما بينه عنه في"النهاية"في باب الأقضية واليمين [مع] [2] الشاهد [3] ، في مسألة ما إذا وقف على أولاده ثم [4] أولاد أولاده، وكانوا ثلاثة، والوقف يصرف أثلاثًا فتجدد ولد له فصار أرباعًا.
ويتخرج على القاعدة فروع:
-منها: إذا حمى الإمام أرضًا فدخل واحد من الرعية فرعاه ومنع غيره، قال القاضي أبو حامد: لا يعزر؛ لأنه استوفى حقه.
-ومنها: ما لو زال ملك المشتري ثم عاد بعوض وأفلس فهل له حق الرجوع في عين [5] المبيع للبائع [6] الأول لسبقه، أو للثاني لقرب حقه، أم يشتركان ويضارب كلٌّ بنصف الثمن، فيه [أوجه] [7] ، أقيسها: كما قال الإمام [8] ، وعلى الثالث [9] إنما اشتركا لثبوت الحق [لكل منهما على التمام، بدليل أنه لو عفا[10]
(1) من (ن) .
(2) سقطت من (ن) و (ق) .
(3) وقعت في (ن) :"الشهادة".
(4) في (ن) و (ق) :"و".
(5) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"تنجيز".
(6) كذا في (س) ، وفي (ن) :"الباذل"، وفي (ق) :"للتأويل".
(7) من (ن) .
(8) ورجح إمام الحرمين الوجه الثاني وقال في"النهاية":"إنه القياس"،"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 248) .
(9) في (ق) :"الثاني".
(10) وقعت في (ن) :"فعلى".