فهرس الكتاب

الصفحة 806 من 1088

رجلك لم يصح على أحد الوجهين.

وأما القاعدة الثانية [1] فهي النكاح والرجعة، فيستثنى منها مسائل:

-منها: الكفالة [2] لا يصح تعليقها، ويصح إضافتها إلى بعض المحل على الأصح [فيهما] [3] ، أو تعليق على وجه فيما لو [4] اتحد العامل [5] .

-ومنها: القذف لا يتعلق، فلو قال: إن دخلت الدار فأنت زان، لم يكن قاذفًا، ولو قال: زنى قبلك [6] أو دبرك، كان قاذفًا.

-ومنها: تعليق الفسخ غير جائز كما تقرر في نكاح المشرك، ولو اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبًا، وقلنا: لا يفرد [7] المعيب بالرد وردَّه، كان ردًّا لهما على أحد الوجهين.

-ومنها: لا يصح تعليق الرجوع في التدبير إن قلنا: يرجع بالقول، كما جزم به الرافعي، ولو قال: رجعت في رأسك، ففي كونه رجوعًا [في جميعه] [8] وجهان في"الحاوي".

(1) أي: أن ما لا يقبل التعليق لا تصح إضافته إلى بعض ذلك المحل.

(2) في (ن) و (ق) :"الكفارة"، والمثبت من (س) .

(3) كذا في (س) ، وفي (ن) :"منها".

(4) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"فيهما ولو".

(5) في (ن) و (ق) :"القاتل".

(6) في (ن) :"قلبك".

(7) في (ن) و (ق) :"يرد".

(8) من (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت